25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: