07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014،وعلى القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2015 بتنظيم المدارس الخاصة،وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: