03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1996،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،وعلى المرسوم رقم (13) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963،وعلى اقتراح وزير العدل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: