31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الثقافة والرياضة،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل.وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، المعدّل.وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدّل.وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،وعلى قرار نائب رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (74) لسنة 1987 بتأسيس النادي العلمي،وعلى نموذج النظام الأساسي للهيئات الشبابية الصادر بقرار رئيس الهيئة العامة للشباب رقم (17) لسنة 2006. ولصالح العمل،قُرر ما يلي: