26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،قرر ما يلي: