01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
وزير الثقافة والرياضة،بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدّل،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدّل، وعلى القرار الأميري رقم (7) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة،وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للشباب رقم (2) لسنة 2005 بإنشاء مركز الإبداع الثقافي،وعلى قرار وزير الثقافة والرياضة رقم (55) لسنة 2016 بتأسيس مركز الوجدان الحضاري واعتماد وثيقة تأسيسه ونظامه الأساسي،ولصالح العمل،قرر ما يلي: