09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2014،وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (18) لعام 2016 المنعقد بتاريخ 4/5/2016، على منح الشركة المشار إليها دعماً مالياً مقداره (48,200,000) ريال،وعلى اقتراح وزير المالية،قرر ما يلي: