29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،وعلى اقتراح المجلس الأعلى للقضاء،قرر ما يلي: