10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (22)، (23) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1997 بإنشاء جهاز مباحث أمن الدولة،وعلى اقتراح رئيس جهاز مباحث أمن الدولة،قررنا ما يلي: