16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم ( ) لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (42) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: