01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع القانون رقم (2) لسنة 1983م بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الاسنان وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى إقتراح وزير الصحة العامة،قرر الآتي:-