01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1990م، بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وتعديلاته، والقرارات المنفذة له.وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى إقتراح وزير الصحة العامة،قرر الآتي:-