20 أغسطس 2022 م
23 محرم 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الداخلية،قرر ما يلي: