21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
مجلس الإدارة،وبعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015،وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر،وعلى قواعد التعامل في شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية،قرر ما يلي: