01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (48) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، المعدل بالقرار الأميري رقم (8) لسنة 2015،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن المعلومات،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: