22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37)، (73) منه،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.قررنا القانون الآتي: