21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (1) لسنة 2016،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: