28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1992 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط،وعلى اقتراح ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للتخطيط،قررنا ما يلي: