27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،أمرنا بما يلي: