26 يناير 2021 م
12 جمادى الآخر 1442 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى إقتراح رئيس مجلس إدارة قطر للبترول،قرر الآتي:-