22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1983، بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية وتعديلاته،وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986، بشأن تسجيل شركات الادوية ومنتجاتها وتعديلاته،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987م، في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته،وعلى القرار رقم (4) لسنة 1989 بتنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تداول المواد ذات التأثير النفسي وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،قرر الآتي:-