04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظيم الأندية الرياضية،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (24) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والرياضة،وعلى اقتراح وزير الشباب والرياضة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: