02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34)، منه، وعلى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، التي أصبحت نافذة المفعول في اليوم الخامس والعشرين من مايو 1980م، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع العادي رقم (34) لعام 1980 المنعقد بتاريخ 24/9/1980 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى هذه الاتفاقية، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: