26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
القائم بأعمال النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (18) لسنة 2015، بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية،وعلى اقتراح وزير التعليم والتعليم العالي،قرر الآتي:-