16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
وزير البلدية والتخطيط العمراني، بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتعديلاته، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة، وعلى القرار الأميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، قرر ما يلي: تعدل رقم القرار الوزاري من رقم (108) إلى رقم (203) بموجب الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية العدد (18) لسنة 2015