02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (19) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة،وعلى القرار الأميري رقم (30) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة،وعلى القرار الأميري رقم (35) لسنة 2014 بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: