03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المؤسس،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والقوانين المعدلة له،وعلى وثيقة التأسيس والنظام الأساسي لمؤسسة بي إن beIN،قرر ما يلي: