24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (15) سنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى القانون رقم (16) لسنة 971م1 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982م،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، ولائحته التنفيذية،وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن تنظيم استخدام الأجهزة والترددات اللاسلكية، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1973م بإنشاء إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية وتنظيم اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1981م بتحديد رسوم تراخيص الأجهزة والترددات اللاسلكية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1982م بإنشاء إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والنقل وتنظيم اختصاصاتها،وعلى اتفاقية امتياز إدارة وتشغيل الاتصالات الدولية المبرمة بين حكومة قطر وشركة البرق واللاسلكي المحدودة في 11/1/1951م، المعدلة بالاتفاقية المبرمة بينهما في 29/6/1972م،وعلى اتفاقية شركة (مرفق هاتف قطر الوطني) المبرمة بين حكومة دولة قطر وشركة البرق واللاسلكي المحدودة في 29/6/1972م،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (22) لعام 1986م المنعقد بتاريخ 11/6/1986م بإخطار شركة البرق واللاسلكي المحدودة بإنهاء امتياز إدارة وتشغيل الاتصالات الدولية في دولة قطر وكذلك إنهاء اتفاقية مرفق هاتف قطر الوطني المشار إليهما، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأى مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:-