29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: