07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة،وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2014 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة،قررنا ما يلي: