28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (18)، (23)، (34) منه، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المعدل بالقرار الأميري رقم (17) لسنة 2003،قررنا ما يلي: