09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية،وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء،وعلى اقتراح وزير التخطيط التنموي والإحصاء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: