09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (28) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير التخطيط التنموي والإحصاء،قرر ما يلي: