02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1977م بإنشاء جامعة قطر، وبخاصة على المادة (4) منه، وعلى اقتراح مجلس جامعة قطر،قررنا ما يأتي: