20 نوفمبر 2021 م
15 ربيع الآخر 1443 هــ
English
وزير العمل والشؤون الاجتماعية،• بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له.• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها.• وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.• وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (17) لسنة 2005، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال.• وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (27) لعام 2014، المنعقد بتاريخ 16/ 7/ 2014.قرر ما يأتي: