27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،وعلى اللوائح والنظم الصادرة عن الهيئة، وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة،وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه رقم (2) لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 16 يونيو 2014،قرر ما يلي: