25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار،وعلى القانون رقم (20) لسنة 2008 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات المساهمة القطرية من ضريبة الدخل،وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية،وعلى اقتراح وزير المالية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: