31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (23) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م، بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976م، بتنظيم المناقصات والمزايدات،قررنا ما يأتي: