25 مارس 2023 م
04 رمضان 1444 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم،وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2012 بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم،قررنا ما يلي: