03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (31)، (34)، (51) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاص الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 بتنظيم وزارة الخارجية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 1978،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب،وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بإنشاء ديوان الخدمة المدنية،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1992 بشأن فرض رسوم مقابل التصديق على المحررات في وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية،وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها،وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات،وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، المعدل بالقرار الأميري رقم (21) لسنة 1992،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: