26 يونيو 2022 م
27 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (55) لسنة 2009 بإنشاء مركز التأهيل الوظيفي،وعلى القرار الأميري رقم (56) لسنة 2009 بتنظيم معهد التنمية الإدارية،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: