15 April 2021
04 Ramadhaan 1442
عربي
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته،وعلى القرار الأميري رقم (32) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والصناعة،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: