22 يناير 2021 م
08 جمادى الآخر 1442 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الإطلاع على الدستور، وبخاصة المواد (26، 28، 31، 33) منه،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013، بتشكيل مجلس الوزراء،وعلى اعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) الصادرة بالقرار الأميري رقم (44) لسنة 2008م،وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي،قرر ما يلي: