09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
رئيس الهيئة العامة للشباب،بعد الإطلاع على المرسوم رقم (90) لسنة 1990م، المعدل بالمرسوم رقم (85) لسنة 1991م، بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1991م، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1991م، بتشكيل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها.وعلي القرار الأميري رقم (57) لسنة 2000 بتعيين رئيس الهيئة العامة للشباب.وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1988م، بإصدار اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس.وعلى المرسوم الأميري رقم (43) لسنة 2000 والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2004 بتعديل المرسوم رقم (90) لسنة 1990 وتعديلاته.وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية المعدل بالمرسومين بقانون رقم (21) لسنة 1987 والمرسوم (17) لسنة 1994م.وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للشباب رقم (3) لسنة 1994 بإنشاء مركز للشباب بمنطقة أم صلال.وعلى قرار الأمين العام للهيئة رقم (269) لسنة 1999 بتعديل مسمى مركز شباب أم صلال ليصبح مركز شباب الجزيرة.وعلى كتاب إدارة الشباب رقم (169) في 28/4/2004،وعلى اقتراح سعادة الأمين العام للهيئة،قرر