28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (15) لسنة 2003 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار وزير شؤون الخدمة المدنية الإسكان رقم (2) لسنة 2005 بإصدار نماذج عقد أو وثيقة تأسيس الجمعيات والجمعيات المهنية والمؤسسات الخاصة والنظام الأساسي لكل منها،وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لجمعية مركز قطر لثقافة الطفل،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (18) لعام 2002 المنعقد بتاريخ 1/5/2002،قررما يلي: