23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباببعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1979م بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979م بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1979م بتعيين رؤساء لاتحادات اللعبات الرياضية وتشكيل اللجنة الأولمبية القطرية،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1981م بشأن تعيين رؤساء الاتحادات للعبات الرياضية،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1982م بشأن تعيين رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة وتنس الطاولة،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1984م بشأن تعيين رئيس للاتحاد الرياضى القطري للعبتي التنس الأرضي والاسكواش،قرر ما يلي: