04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
رئيس الهيئة،بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2006 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الموانئ،وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2006 بتعيين رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ،وبناء على ترشيحات الجهات الممثلة باللجنة المذكورة أعلاه،قرر ما يلي: