30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (29)، (31) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1996 بتشكيل مجلس الوزراء، والأوامر الأميرية المعدلة له، وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء،أمرنا بما يلي: