27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (33)، (34)، (36) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970 بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة،وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1970 باللائحة الداخلية لمجلس الوزراء،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 1995 بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2000 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: