25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (45) منه،وعلى قرار أمير دولة قطر رقم (1) لسنة 1995 بمد مدة مجلس الشورى،وعلى المرسوم رقم (35) لسنة 1996 بفض دور الإنعقاد العادي الرابع والعشرين لمجلس الشورى،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: